تغيير خلفية الموقع

الوضع اليلي

تفعيل الوضع اليلي
منتدى العملات والطوابع العربي

بيع العملات القديمة بأكثر من قيمتها

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

hamed_zd

Member
إنضم
30 أغسطس 2007
المشاركات
215
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
سؤال:
العملات القديمة ( كالريال العربي , والريال الفرنسي ) إذا أردنا بيعه فهل يعد عملة أو يعامل على أنه سلعة من السلع ؟

الجواب:
الحمد لله
العملات القديمة إن كانت من الذهب وبيعت بالذهب أو كانت من الفضة وبيعت بالفضة ، لزم التساوي في الوزن ، والتقابض في المجلس ، وإن بيعت بغير جنسها ، كأن يباع الذهب بالفضة أو بالنقود أو تباع الفضة بالنقود ، لزم التقابض في المجلس ، ولا يُشترط التساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ )
رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون العملة مستعملة الآن أو غير مستعملة ، ما دامت من الذهب أو الفضة المنصوص على كونهما من الأصناف التي يجري فيها الربا .
وأما إن كانت العملة من غير الذهب والفضة ، كأن تكون من الورَق أو النحاس ونحوه ، فإن انقطع التعامل بها ، ولم تعد ثمنا للأشياء ، فقد زالت عنها علة الربا ، وصارت سلعة من السلع ، فيجوز شراؤها بما يتفق عليه المتبايعان من الثمن ، بشرط عدم الإسراف والتبذير ، فإن بعض الناس ينفق أموالاً طائلة لشراء هذه العملات القديمة ، وقد أمرت الشريعة بحفظ المال ، ونهت عن إضاعته .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها
فأجاب :
ليس فيه بأس ؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد ، فإذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج ؛ لكونها أصبحت سلعة ليست بنقد ، فلا حرج "
انتهى من
"لقاء الباب المفتوح" (233/18) باختصار .
والله أعلم

المصدر
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=97488&ln=ara
 
الحقيقة والله ما ني عارف شو اقلك
يعني في شي انت اغفلته في هذا الموضوع
فالعملة القديمة من الذهب او الفضة يكون لها تاريخ طويل
وهنا اتكلم عن العملات اليوناينية والروماينة والاسلامية
فهذه العملات تستحق ثمنها العالي لأنها تاريخية وليس على انها ذهب او فضة
وشكرا لك اخي
ومجهودك طيب
 
جزاك الله خير على هذا النقل الراااااااااااائع والمهم بصرااااحه
 
نقل جميل ولتوضيح بعض الإشكالات أقول ..

يجوز شراء العملات الفضية والذهبية بأكثر من قيمتها (مع التقابض) ، ولكن المحظور هو في المبادلة فقط (ذهب بذهب وفضة بفضة) ، فلابد أن تكون بنفس الوزن مع التقابض .

يجوز شراء العملات المتعامل بها بأكثر من قيمتها ، ويكون الفارق كالفارق في الصرف .. فيجوز لاختلاف الجنس ، بل إن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يجيز تبديل العملات الورقية السعودية بالعملات السعودية المعدنية مع التفاضل لاختلاف الجنس (ورق ومعدن) فيجوز على قوله تبديل تسعة معدنية بعشرة ورقية والعكس بينما لو كان تسعة ورقية بعشرة ورقية فهو ربا ..
 
اخي الكريم TITAN يمكنك الاطلاع على المصدر والاخ ميمون(أبو عبدالله) ماقصرت للتوضيح الاخ epicure1984 بارك الله فيك على زيارتك

يااخواني

اذا احد لديه فتاوى بهذه الامور فلا يبخل علينا
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الأعضاء المتصلون

لا يوجد أعضاء متصلون الآن.

إحصائيات المتصلون

الأعضاء المتصلون
0
الزوار المتصلون
63
مجموع الزوار
63
عودة
أعلى