تغيير خلفية الموقع

الوضع اليلي

تفعيل الوضع اليلي
منتدى العملات والطوابع العربي

قوانين اقتناء الآثار والتحف والعملات والمخطوطات في الدول العربية..نحن والمواجهة

hawy

Member
إنضم
11 سبتمبر 2008
المشاركات
114
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
القاهرة
إخوتي الأعزاء
السلام علكيم وكل عام هجري ومقتنياتكم أكثر وأجمل وأعظم وأقيم!
أعود للمنتدى الرائع بع غياااااب طويييل جدا
كان لدي فيه العديد من الأفكار والمشاركات التي أود طرحها أو التعقيب عليها أو حتى شكر من عقب على مشاركاتي كما جرت العادة والعرف الجميل بالمنتدى..لكن للأسف زحمة الانشغالات الشخصية أعاقتني كثيرا...أرجو أن تعذروني.

ولكن من خلال ما لمحته هنا وهناك على المنتدى ومداخلاته ومن خلال التعامل مع محبي الآثار والعملات والمخطوطات والعاملين في هذه المجالات وجدت أننا - من نحب أو نبحث في هذه المجالات ويهمنا اقتناءها لأغراض كثيرة وتمنوعة غير غرض الاتجار - وجدتنا نواجه مشكلة هي مشكلة القوانين .. أجد من ينبري من إخوتنا الأعضاء في وسط النقاش عن لوحة أثرية أوتحفة أو وثيقة أو عملة مثلا ليقول:

هذا مجرم قانونا..هذا ممنوع..الخ.

في حين نقرأ في موضع آخر:
إعادة عملات أثرية كانت بحوزة زوجة حاكم عربي قبل سفرها
http://almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=58092&Page=13

طبعا الإخوة الذين يذكروننا "بالممنوع" مشكورين على المعلومة التي غالبا يعرفها الجميع..ويخالفها الجميع أيضا!
لكن هل - كفئة مهتمة ومتخصصة ومحبة وعاشقة - نكتفي بالخوف والبكاء على أحلامنا وهواياتنا التي قد تصل بالبعض فينا أن يكون أكثر تخصصا وفهما وإفادة للمجتمع من المتخصصين..هل نكتفي بالخوف والتخويف من "الممنوع"...أم أننا كمجموعة مثقفة وناضجة ومرجعية في الهواية والمجال والعلم يجب أن يكون لنا فهم وموقف ورؤية مختلفة ؟

ولأني أعلم أن القوانين ما هي إلا نصوص لضبط حركة التعاملات في أي مجتمع وتمثل "عقد اجتماعي" مكتوب ومنشور لكن أحيانا يكون في حكم غير المعلن لأنه لا يعرفه سوى القليل من المختصين من المحامين والقضاة والشرطة.. مما يجعل هناك مشكلة حقيقية كبرى في عدم معرفته ومعرفة حدوده وبالتالي احتمال الوقوع فيما يعرض للمساءلة ومن ثم العقوبة، وهو أسوأ جزاء يناله المثقف الذي يدفع أموالا وأوقاتا طائلة لاقتناء والحفاظ على تاريخ البشرية والأمة..فإذا به يلقى الجزاء بتجريده مما جمع وأنفق..وبحبسه أو تغريمه..وربما بتجريسه ونشر اسمه على صفحة الحوادث!

الموضوع جاد والخطر موجود حتى وإن حاولنا التعامي عنه كهواة أو التقليل من شأنه.

ثانيا: أنا أعلم أيضا أن القوانين ما هي إلا مجرد إنعكاس لتطور احتياجات واتجاهات المجتمعات البشرية، وليست نصوصا مقدسة وحيدة التفسير والتطبيق، حتى في تلك المجتمعات التي تحكم بالشرائع الدينية .. يظل من يضع "نص القانون" إنسان، ولجنة من البشر..تصيغه وتصيغ جميع لوائحه في إطار ظروف وأحوال المجتمع.

- إذن القانون ليس قرآنا أو نصا مقدسا
- القانون "يمكن تغييره" لو كان غير مراع لاهتمامات أو مصالح المجتمع بجميع فئاته
- القانون "يمكن تفسيره" وتفسير مواده في ضوء الدستور الذي هو أبو القانون بما يحقق مصالح جماعات الشعب
- القانون لم يوضع ليحرم الشعوب من فنونها وهواياتها

لذلك أطرح هذا الطرح الذي أرجو أن يكون بداية نقاش موسع .. من الممكن أن يتحول يوما ما إلى "مشروع قانون" موحد مثلا للدول العربية ..أو لدولة أو اثنتين أو أكثر..أو على الأقل يكون مادة لعضو مجلس شعب هنا أو هناك في دولنا البائسة قانونا يستعين به ليطرح تعديلات تتكيف مع الواقع ولا تعيش في الخيال..تنمي المجتمع وتثريه لا تقمعه وتفتح الباب واسعا لا لتطبيقه ولكن لاستغلال موظفي تطبيق القانون (أي الشرطة) في التوسع في المصادرة وسرقة المقتنيات المضبوطة والتهديد مع الرشوة والتربح ..بما لا يخدم شعبا ولا تاريخا ولا أمة.

أود فتح النقاش حول:
- أولا: النصوص المتعلقة بحيازة وشراء وبيع المقتنيات الأثرية في الدول العربية، مع آخر تحديثاتها ولوئحها التنفيذية والقرارات الوزارية مثلا: يعني آخر وضع قانوني لها في كل دولة
- ثانيا: النصوص المتعلقة بحيازة وشراء وبيع المخطوطات في الدول العربية، مع آخر تحديثاتها ولوئحها التنفيذية والقرارات
- ثالثا: التفسيرات والدفاعات والثغرات والسوابق القضائية التي تصب في مصلحة الممارسين للاقتناء -أو التبادل أو التجارة - في ظل القوانين الحالية وكيف ومتى سيحتاج أن يستعملها الهاوي
- رابعا: تحليل الوضع الحالي لهواية الاقتناء من كل جوانبها - بما فيها حالة التجار - وما آلت إليه من ممارسات وأوضاع ..رغم أنف القوانين.
- خامسا: قوانين وتجارب الأمم الأخرى المتطورة من حولنا، وعلى رأسهم طبعا النظام القضائي الفرنسي والبريطاني والأمريكي..على حد علمي. وكيف نستفيد منه في تطوير أنفسنا خاصة أننا أمة الآثار الأولى في العالم والأهم لكونها تشتمل على آثار الأديان السماوية.
- سادسا: التفكير في كيفية تقنين أو تعديل القوانين الحالية من أجل التوازن بين مصلحة هذه الفئة من المجتمع وبين المصلحة العامة للأمة في عدم تسرب وضياع التراث القومي والإنساني. وما هي المصالح والمضار والميزات والعيوب التي في القوانين الحالية وكيفية تحسينها لتخدم جميع الأطراف :
المجتمع وفنونه - الأمة وتاريخها- التجار- الهواة

- لا أحد في الدنيا يحب أن يكون مخالفا لقانون أو متعرضا لعقوبة مهما صغرت
- ولا أحد في الدنيا - أيضا في الوقت نفسه - يمكن أن يتنازل عن هواية قد ترتبط لديه بالدين أو العقيدة أو البحث العلمي أو حتى مجرد الوفاء لميراث أجداده

لذلك هدفي أن نعرف جيدا الوضع القانوني "الحالي"..ما هي الثغرات التي تتيح لهوايتنا التنفس بحرية..وما هي الأسلحة التي تتيحها النصوص والممارسات القانونية "الحالية" لحماية أنفسنا ومقتنياتنا وهوايتنا وميراثنا من بطش السلطة الحالية أو موظفيها. وكذلك نظرة متفائلة للمستقبل لتعديل الوضع القانوني بشكل متوزان.

طبعا أرجو من الأخ المحترم والنشيط جدا الأستاذ غريب الشبراوي أن يسامحني علىتجرؤي على فتح الموضوع المتعلق بتخصصه وأنا لست حقوقيا :)... لكن بكل تأكيد سيكون هو مرجعنا في هذا بحكم خبرته وتخصصه..

وجزاكم الله خيرا

ملحوظة منمنمة: تحية تقدير وإكبار للمنتدى العظيم على فتحه النقاش على مصراعيه لجميع الموضوعات حتى تلك التي توصف بأنها "ممنوعة" .. وكأن مكانها سراديب المتاحف والجامعات والتي لا يجب أن تكون المعرفة حكرا عليها! فشكرا لأعضاء إدارة المنتدى على هذا التفتح العلمي النزيه.​
 
التعديل الأخير:
مصر -قانون الجمارك ولوائحه التنفيذية البندوالتعريفةمن الموسوعةالجمركية- جميع الهوايات

من موقع مصلحة الجمارك المصرية

أولا:
التصنيف الجمركي لعناصر هوايات التجميع
- هذا الوصف من عندي -
كلها موجودة هنا
القسم الحادى والعشرون من النظام المنسق لتبنيد السلع
البند 97
تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثريــة سلع ومنتجات متنوعـة
http://www.customs.gov.eg/customs_tariff/explantory/tariff21.html


ثانيا:
قيمة التعريفة الجمركية لعناصر هذا البند وأية لوائح متعلقة

موسوعة التعريفة الجمركية بآخر التعديلات
http://www.customs.gov.eg/customs_tariff/tariff_ar.html

تشمل إستعلام عن بند تعريفة، إستعلام عن سعر سلعة، إستعلام عن تذييـــــــل و كذلك تحتوي دليل المستندات/الأعمال و دليل الإعفاءات و دليل الإتفاقيات و ذلك بالإضافة إلى خدمات آخرى.

قمت بإجراء إستعلام عن التعريفات التي تحت البند 97 وجاءت لي 17 نتيجة من قاعدة البيانات
سجلات التعريفة: 17 سجل
نأخذهم واحدا واحدا في جداول

مع ملاحظة أني أخذت السجل رقم 6 - رغم أنه يتكلم عن العاجيات - كنموذج واستعرضت ما تحتويه الهوامش والإيضاحات ..وهي نموذج لما في الباقي. مما يؤكد عدم وجود حظر رسمي على الاستيراد والاتجار في الآثار ومواد هوايات التجميع ..مادام يتم بشكل قانوني وبالحصول على التصاريح ودفع الجمارك. صحيح هذا سيكون له أثره الطبيعي على السعر النهائي..رغم أن التاجر سيستورد بكميات فيقل العبء على المشتري ..لكن النقطة هنا: أنه موجود وجائز وخاضع كذلك لاتفاقيات تجارية!
هذا هو ما يفهم من النص .. وإن كنا نحتاج لرؤية أو تعقيب من قانونيين متخصصين أو خبراء.

طبعا لابد من قراءة قانون الآثار المذكور لتحديد مساحة فعل التجريم ومساحة الإباحة.. وكذلك قراءة أي قانون يتعلق بالموضوع ... ولانكتفي فقط بقانون الجمارك.

وأترككم مع النصوص،وأنتظر التعقيبات
كما أدعوكم لزيارة موقع الموسوعة وقراءة التذييلات لأن لابد من الضغط عليها لتظهر .. كما ينبغي استعمال متصفح الإنترنت إكسبلورر وليس فايرفوكس لتعمل.


سجل رقم 1


بند التعريفة: 9701000000 وحدة الإحصاء: عدد درجة الإستخدام: أستهلاكية غير معمرة لوحات وصور ورسوم مرسومة كليا باليد ، عدا الرسوم الداخلة فى البند 49.06 وعدا الأصناف المصنعة ، المرسومة أو المزخرفة يدويا ؛ لوحات فن اللصق (كولاج) وأصناف مماثلة.

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) <لا يوجـــــد ...>

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز <لا يوجـــــد ...>
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية <لا يوجـــــد ...>

سجل رقم 2

فارغ بدون محتوى


سجل رقم 3

فارغ بدون محتوى


سجل رقم 4

بند التعريفة: 9702000000 وحدة الإحصاء: عدد درجة الإستخدام: وسيطة صور أصلية، محفورة (جرافير) أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) .

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% غ0901 يراعى عند فتح وفحص القطع الفنية الواردة من الخارج إتباع الأجراءات السليمة غ4022 يعرض الصنف الوارد تحت كافة النظم الجمركية على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار ق2025 يصرح باستيراد التحف الفنية، قطع المجموعات وقطع أثريةمستعمــلة للاتجـار أوللاستخدام الخاص

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 30.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية <لا يوجـــــد ...>

سجل رقم 5

بند التعريفة: 9703000000 وحدة الإحصاء: عدد درجة الإستخدام: أستهلاكية معمرة تماثيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد .

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) <لا يوجـــــد ...>

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز <لا يوجـــــد ...>
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية <لا يوجـــــد ...>


سجل رقم 6



بند التعريفة: 9703000010 وحدة الإحصاء: عدد درجة الإستخدام: أستثمارية تماثيل و منحوتات أصلية ، من عاج .

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% غ0901 يراعى عند فتح وفحص القطع الفنية الواردة من الخارج إتباع الأجراءات السليمة غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار ق2025 يصرح باستيراد التحف الفنية، قطع المجموعات وقطع أثريةمستعمــلة للاتجـار أوللاستخدام الخاص ق3034 حظر إستيرادحيوانات أونباتات بريةأوأحياءبحرية مهددة بالإنقراض [سايتس]

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 30.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية <لا يوجـــــد ...>

***********************************
لما نذهب من خلال الرابط للتذييلات نجد:


التذييـــل رقـم - ق2025

يصرح باستيراد التحف الفنية ، قطع المجموعات وقطع أثرية مستعمــلة -اضافــة 007- للاتجــار أو الاستخدام الخاص بشرط تقديم موافقــــــة الجهــة المختصة بوزارة الثقافة -م2025- يــراعى إخطـار قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارةالخارجية والصناعة ببيان الرسائل الواردة للاتجار من السلع المستعملة -ع3002- على العنــوان التالــى : - 13 ش معهد ناصر - أرض أغاخان - شبرا - كورنيش النيل - بريــــد الخلفاوى - القاهرة القرار الوزارى رقم 97/194


التذييـــل رقـم - غ4033

يحظر في جميع الأحوال بما في ذلك صحبة الراكب الإفراج عن الآثار المصرية الخاضعة لقانون حماية الآثار إلا بعد الحصول علي مـــوافقـــة من المجلس الأعلي للآثار بوزارةالثقــــافــــــة[ م 4033]
مستند التعديل :منشور إستيراد 2005/39


***********************************

سجل رقم 7

بند التعريفة: 9703000090 وحدة الإحصاء: عدد درجة الإستخدام: أستثمارية تماثيل و منحوتات أصلية، من جميع المواد عدا العاج.

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% غ0901 يراعى عند فتح وفحص القطع الفنية الواردة من الخارج إتباع الأجراءات السليمة غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار ق2025 يصرح باستيراد التحف الفنية، قطع المجموعات وقطع أثريةمستعمــلة للاتجـار أوللاستخدام الخاص

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 30.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية <لا يوجـــــد ...>

سجل رقم 8

بند التعريفة: 9704000000 وحدة الإحصاء: كجم صافى درجة الإستخدام: أستهلاكية غير معمرة طوابع بريديةوطوابع مالية،علامات بريدية،ظروف اليوم الأول،أصناف المراسلة(مثل ، الظروف والبطاقات)المرسومة(المدموغة)بطابع ومايماثلها،مبطلة،أوغيرمبطلة ، عدا تلك الداخلة فى البند 49 07.

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 30.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية <لا يوجـــــد ...>

سجل رقم 9

بند التعريفة: 9705000000 وحدة الإحصاء: كجم صافى درجة الإستخدام: أستهلاكية غير معمرة مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أوالتاريخ أو الآثار أو السلالات أو الحفريات "المتحجرات" أوالمسكوكات .

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) <لا يوجـــــد ...>

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز <لا يوجـــــد ...>
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية <لا يوجـــــد ...>

سجل رقم 10

بند التعريفة: 9705000010 وحدة الإحصاء: كجم صافى درجة الإستخدام: أستهلاكية غير معمرة مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان.

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6607 خاص بالشراكة المصرية التركية بتخفيض 100%وارد ر6612 تخفض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتجات التونسية 100% ر6612 تخفض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتجات التونسية 100% ر6631 يعفى من الضريبة الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل الصنف الوارد من دول الافتا غ0901 يراعى عند فتح وفحص القطع الفنية الواردة من الخارج إتباع الأجراءات السليمة غ4012 لا يفرج عن الصنف إلا بعد العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار ق2025 يصرح باستيراد التحف الفنية، قطع المجموعات وقطع أثريةمستعمــلة للاتجـار أوللاستخدام الخاص ق3034 حظر إستيرادحيوانات أونباتات بريةأوأحياءبحرية مهددة بالإنقراض [سايتس] ق4122 يشترط لاستيراد الصنف للاتجار ان يكون مشحونا من بلد المنشأ أو من مراكزرئيسيةللشركات المنتجة

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 5.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية اتفاقيه الشراكه المصريه الاوربيه ضريبة الوارد 0.0 %

سجل رقم 11

بند التعريفة: 9705000020 وحدة الإحصاء: كجم صافى درجة الإستخدام: أستهلاكية غير معمرة مجموعات وقطع لمجموعات علم النبات.

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6607 خاص بالشراكة المصرية التركية بتخفيض 100%وارد ر6612 تخفض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتجات التونسية 100% ر6612 تخفض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتجات التونسية 100% ر6631 يعفى من الضريبة الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل الصنف الوارد من دول الافتا غ0901 يراعى عند فتح وفحص القطع الفنية الواردة من الخارج إتباع الأجراءات السليمة غ4013 يعرض الصنف تحت كافة النظم الجمركية على الحجر الزراعى -م5102- غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار ق2025 يصرح باستيراد التحف الفنية، قطع المجموعات وقطع أثريةمستعمــلة للاتجـار أوللاستخدام الخاص ق3034 حظر إستيرادحيوانات أونباتات بريةأوأحياءبحرية مهددة بالإنقراض [سايتس] ق4122 يشترط لاستيراد الصنف للاتجار ان يكون مشحونا من بلد المنشأ أو من مراكزرئيسيةللشركات المنتجة

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 5.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية اتفاقيه الشراكه المصريه الاوربيه ضريبة الوارد 0.0 %


سجل رقم 12


بند التعريفة: 9705000090 وحدة الإحصاء: كجم صافى درجة الإستخدام: أستهلاكية غير معمرة مجموعات وقطع لمجموعات علم المعادن أوالتشريح أوالتاريخ أوالآثارأوالسلالات أوالحفريات"المتحجرات "أوالمسكوكات .

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6607 خاص بالشراكة المصرية التركية بتخفيض 100%وارد ر6612 تخفض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتجات التونسية 100% ر6612 تخفض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتجات التونسية 100% ر6631 يعفى من الضريبة الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل الصنف الوارد من دول الافتا غ0901 يراعى عند فتح وفحص القطع الفنية الواردة من الخارج إتباع الأجراءات السليمة غ4015 توضيح الاضافة 11 اذا كان الصنف حيوانى او الاضافة 12 اذا كان الصنف نباتى غ4015 توضيح الاضافة 11 اذا كان الصنف حيوانى او الاضافة 12 اذا كان الصنف نباتى غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار ق2025 يصرح باستيراد التحف الفنية، قطع المجموعات وقطع أثريةمستعمــلة للاتجـار أوللاستخدام الخاص ق4122 يشترط لاستيراد الصنف للاتجار ان يكون مشحونا من بلد المنشأ أو من مراكزرئيسيةللشركات المنتجة

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 5.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية اتفاقيه الشراكه المصريه الاوربيه ضريبة الوارد 0.0 %


سجل رقم 13

بند التعريفة: 9706000000 وحدة الإحصاء: كجم صافى درجة الإستخدام: أستثمارية قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام.

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6605 خاص بإتفاقية الشراكه المصريه التركيه تخفيض 10% وارد ر6605 خاص بإتفاقية الشراكه المصريه التركيه تخفيض 10% وارد ر6612 تخفض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتجات التونسية 100% ر6630 تخفيض ضريبة الوارد 10% على الصنف الوارد من دول الافتا. غ0901 يراعى عند فتح وفحص القطع الفنية الواردة من الخارج إتباع الأجراءات السليمة غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار ق2025 يصرح باستيراد التحف الفنية، قطع المجموعات وقطع أثريةمستعمــلة للاتجـار أوللاستخدام الخاص

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 20.0 % ضريبة الصادر أساسى 0.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية اتفاقيه الشراكه المصريه الاوربيه ضريبة الوارد 15.0 %


سجل رقم 14


بند التعريفة: 9701900010 وحدة الإحصاء: عدد درجة الإستخدام: أستهلاكية غير معمرة لوحات فن اللصق(كولاج)وأصناف مماثلة من لدائن أو خشب أو مواد خزفية او زجاج أو معادن.

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% غ0901 يراعى عند فتح وفحص القطع الفنية الواردة من الخارج إتباع الأجراءات السليمة غ4015 توضيح الاضافة 11 اذا كان الصنف حيوانى او الاضافة 12 اذا كان الصنف نباتى غ4022 يعرض الصنف الوارد تحت كافة النظم الجمركية على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار ق2025 يصرح باستيراد التحف الفنية، قطع المجموعات وقطع أثريةمستعمــلة للاتجـار أوللاستخدام الخاص ق4122 يشترط لاستيراد الصنف للاتجار ان يكون مشحونا من بلد المنشأ أو من مراكزرئيسيةللشركات المنتجة

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 30.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية <لا يوجـــــد ...>


سجل رقم 15


بند التعريفة: 9701900090 وحدة الإحصاء: عدد درجة الإستخدام: أستهلاكية غير معمرة لوحات فن اللصق(كولاج)وأصناف مماثلة من مواد أخر .

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% غ0901 يراعى عند فتح وفحص القطع الفنية الواردة من الخارج إتباع الأجراءات السليمة غ4022 يعرض الصنف الوارد تحت كافة النظم الجمركية على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار ق2025 يصرح باستيراد التحف الفنية، قطع المجموعات وقطع أثريةمستعمــلة للاتجـار أوللاستخدام الخاص

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 30.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية <لا يوجـــــد ...>


سجل رقم 16

بند التعريفة: 9701100090 وحدة الإحصاء: عدد درجة الإستخدام: أستهلاكية غير معمرة لوحات وصور ورسوم مرسومة كليا باليد ،من مواد أخر ، عدا لوحات فن اللصق (كولاج) ومايماثلها وعدا الرسوم الداخلة في البند 49 06 وعدا الأصناف المصنعة ، المرسومة أو المزخرفة يدويا .

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% غ0901 يراعى عند فتح وفحص القطع الفنية الواردة من الخارج إتباع الأجراءات السليمة غ4022 يعرض الصنف الوارد تحت كافة النظم الجمركية على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار ق2025 يصرح باستيراد التحف الفنية، قطع المجموعات وقطع أثريةمستعمــلة للاتجـار أوللاستخدام الخاص

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 30.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية <لا يوجـــــد ...>


سجل رقم17


بند التعريفة: 9701100010 وحدة الإحصاء: عدد درجة الإستخدام: أستهلاكية غير معمرة لوحات وصور ورسوم مرسومة كليا باليد ،من لدائن أو خشب أو مواد خزفية او زجاج أو معادن ، عدا لوحات فن اللصق (كولاج) ومايماثلها وعدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 وعدا الأصناف المصنعه ، المرسومة أو المزخرفة يدويا .

رفم التذييـــل بيان التذييـــــل (إضغط على رقم التذييل لمعرفة المزيد) ر6613 تخفض الرسوم الجمركيةوالرسوم والضرائب الأخرى على المنتجات التونسيةبنسبة 100% غ0901 يراعى عند فتح وفحص القطع الفنية الواردة من الخارج إتباع الأجراءات السليمة غ4015 توضيح الاضافة 11 اذا كان الصنف حيوانى او الاضافة 12 اذا كان الصنف نباتى غ4022 يعرض الصنف الوارد تحت كافة النظم الجمركية على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية غ4033 يحظرإفراج عن آثارمصريةخاضعة لقانون حمايةإلا بعدالحصول علي مـــوافقـــةالمجلس الأعلي للآثار ق2025 يصرح باستيراد التحف الفنية، قطع المجموعات وقطع أثريةمستعمــلة للاتجـار أوللاستخدام الخاص ق4122 يشترط لاستيراد الصنف للاتجار ان يكون مشحونا من بلد المنشأ أو من مراكزرئيسيةللشركات المنتجة

بيان الرسم طبيعته الوحدة المميز ضريبة الوارد أساسى 30.0 % ضريبة المبيعات أساسى 10 %
إسم الإتفاقية الرســــــوم على الإتفاقــــية <لا يوجـــــد ...>


انتهى
 
طرود البريد طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى 10 لسنة 2006

طرود البريد طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى 10 لسنة 2006
وذلك طبقا للمواد 53 حتى 58

المصدر:
http://www.customs.gov.eg/passengers/mailpak.html

مادة (43)

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقيات البريدية الدولية .

مادة (53)

يجوز استيراد البضائع فى الارساليات أو الطرود البريدية تحت جميع الانظمة الجمركية و الاعفاءات ، و يتم الافراج عنها وفقا للاجراءات الاتية -:
أ – يقوم الناقل بتسليم الطرود البريدية للمختصين بالبريد لنقلها من الدوائر الجمركية الى جمارك البريد تحت الملاحظة الجمركية .
ب– يقوم المختصون بالبريد بفرز الارساليات و الطرود البريدية يوميا تحت الملاحظة الجمركية و تصنيفها و قيدها بالحاسب الالى أو بالدفاتر .
ج– تقوم اللجنة الجمركية و فى حضور مندوب البريد فور تقديم الهيئة بيانات الطرود و الارساليات باثبات الحالة الظاهرية للطرود و معاينتها و تثمينها مع مراعاة الاتى :

1- اثبات نتيجة المعاينة و تحديد البند الجمركى و القيمة و الضرائب و الرسوم المستحقة على النموذج البريدى .
2- تحرير محضر اثبات حالة فى حالة وجود نقص او زيادة او اختلاف فى مشمول الطرود عما هو موضح بالاقرار على النموذج البريدى او المستندات المرفقة بالطرود .
3- استيفاء موافقات الحهات الرقابية و الامنية ان وجدت .
4- تحرير نماذج جمركية بدلا من النماذج البريدية فى حالة طلب الافراج عن الطرود او الارساليات البريدية تحت اى من النظم الخاصة او الاعفاءات او كانت تمثل كميات تجارية او تزيد على القيمة المحددة بلائحة القواعد المنفذه لاحكام قانون الاستيراد و التصدير .
5- اعتماد النموذج البريدى من رئيس قسم التعريفة و يعد ذلك بمثابة الافراج الجمركى عن هذه الطرود .

د- يرسل البريد نموذج مجمع عن الارساليات او الطرود التى تم تسليم مشمولها لاصحاب الشأن لقيده بالحاسب الالى او بالدفاتر لحفظها بادارة حفظ البيانات .
هـ- تقوم حسابات جمرك طرود البريد بتقفيل قيودات طرود البريد فى الادراج الالى او دفتر قيد الطرود البريدية برقم القسيمة .

مـــادة (54)

يتولى جمرك طرود البريد تحديد الضريبة الجمركية على ان يتم تحرير نموذج بريدى لكل طرد على حده و لا يجوز تجميع الطرود فى نموذج او بيان جمركى واحد لذات المتعامل او بالنسبة للمستندات و الخطابات .

مـــادة (55)
فى حالة تظلم صاحب الشأن من الضرائب و الرسوم المستحقة على الطرود و الارساليات البريدية و امتناعه عن استلامها ، يشكل مدير الجمرك لجنة لاعادة النظر فى هذه الضرائب و الرسوم ، و ذلك بعد نقل الطرد البريدى الى المركز الرئيسى اذا كان بمكتب البريد الفرعى ، فاذا انتهت اللجنة الى تخفيض الضرائب و الرسوم المستحقة يخطر البريد بالضرائب و الرسوم المستحقة بعد تعديلها ، و فى حالة رفض التظلم يتم اخطار صاحب الشأن بقرار الرفض و الاسباب التى يقوم عليها ، فاذا رفض استلام الطرد يتعين على البريد اعادة التصدير او تسليم الطرد للجمارك لاحالته للمهمل فى حالة التنازل عنه او انقضاء المدة القانونية لاستلامه .

مـــادة (56)
يحظر ادخال النقد المصرى و الاجنبى او اخراجهما عن طريق الرسائل او الطرود البريدية .

مـــادة (57)
على مكاتب البريد توريد الضرائب و الرسوم المستحقة على الطرود البريدية الى الجمرك طبقا للاتفاق المبرم بين مصلحة الجمارك و الهيئة القومية للبريد

مـــادة (58)
يجوز تصدير البضائع فى طرود بريدية او ارساليات تحت كافة الانظمة الجمركية ، و ذلك وفقا لما يأتى :


أ- أن يسجل الراسل البيانات المطلوبة بنموذج البريد الجمركى عن الارساليات او الطرود البريدية و بحسب الاحوال .
ب - أن تتولى الهيئة القومية للبريد عرض الارساليات و الطرود البريدية على الجمرك المختص لمعاينتها و تحديد الجهات الرقابية و الامنية التى يجب استيفاء موافقتها و الضرائب و الرسوم فى حالة استحقاقها و اتمام اجراءات التصدير و ذلك كله بشرط عدم تجاوز الحدود القصوى لقيمة الارساليات و الطرود غير التجارية وفقا للائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد و التصدير .

و يجوز بناء على طلب المرسل رد الارساليات او الطرود التى رفض المرسل اليه استلامها فى الخارج او ارتدت لعدم الاستدلال على عنوانه و ذلك بعد التأكد من عدم فتحها .
و لمصلحة الجمارك الحق فى احالة الطرود المرتدة التى تقاعس اصحابها عن استلامها خلال اربعة اشهر من تاريخ وصولها بعد التأكد من اخطارهم باحالتها الى المهمل

انتهى

تعليق
إذن هناك تظلم في حالة الرسوم التي تبدو أكثر أوتبدو نتيجة عدم صحة تصنيف الطرد في البند الجمركي السليم فما هو للاقتناء في مجموعات غير المستورد بشكل فردي أو لا بدو أنه يجمّع مثلا..
 
قانون الآثار الأردني - مؤقت رقم 23 لسنة 2002

بداية أعتذر عن اقتصاري فقط على جمع المتوفر فقط على الإنترنت وذلك لأنني غير متخصص من جهة ومن جهة أخرى صعوبة الوصول لكل قوانين الدول العربية إلا ربما من خلال مكتبات كليات الحقوق أو معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول.

عموما فهذه حتى وإن لم تكن الأحدث - لأنها من مواقع غير رسمية - فستسهم في رفع الوعي القانوني لنا جميعا ولأي متصفح للإنترنت من الهواة ان شاء الله
..ومجرد خطوة

والان.. مع
قانون الآثار الأردني

المصدر:
http://www.farrajlawyer.com/law/kaw008m.htm

النص:

قانون مؤقت رقم 23 لسنة 2002
قانون معدل لقانون الآثار

المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الآثار لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 :
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
1- الوزير : وزيرالسياحة والآثار.
2- الدائرة : دائرة الآثار العامة
3- المدير : مدير عام الدائرة
4- الأثر
الاثر:
أ- أي شيء منقول او غير منقول انشأه او صنعه او خطه او نقشه او بناه او اكتشفه او عدله انسان قبل سنة 1750 ميلادية بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر انواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة او اي جزء اضيف الى ذلك الشيء او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ
ب- أي شيء منقول او غير منقول مما هو منصوص عليه في البند (أ) من هذا التعريف يرجع تاريخه الى ما بعد سنة 1750 ميلادية ويعلن الوزير أنه اثر بقرار يتم نشره في الجريدة الرسمية
ج- البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة ستمائة ميلادية
5- الموقع الأثري :
أ) أية منطقة في المملكة اعتبرت موقعا تاريخيا بموجب القوانين السابقة
ب) أي منطقة أخرى يقرر الوزير أنها تحتوي على أثر أو أنها ذات صلة بأحداث تاريخية هامة على أن يعلن قراره في الجريدة الرسمية
6- الآثار غير المنقولة : هي الآثار الثابتة المتصلة بالأرض سواء أكانت مشيدة عليها أو موجودة في باطنها وتشمل ما تحت المياه الداخلية والإقليمية
7- الآثار المنقولة : هي الآثار المنفصلة عن الأرض أو عن الآثار غير المنقولة ويمكن تغيير مكانها دون أن يلحق أي تلف بها أو الآثار المتصلة بها أو بمكان العثور عليها
8- التنقيب عن الآثار : هو القيام بأعمال الحفر والسير والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة ولا يعتبر اكتشاف الآثار والعثور عليها مصادفة تنقيبا
9-لتاجر: أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى التجارة بالآثار
10- الموسم : هو فترة من السنة يشترط أن يتم التنقيب خلالها بصورة متواصلة وفقا لأحكام هذا القانون
11- المحمية الأثرية: مساحة من الارض تحتوي على معالم اثرية وبقايا بشرية وطبيعية يتم تحديدها والاعلان عنها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام متضمنا الاسس والشروط اللازمة للمحافظة على موجوداتها.
المادة 3 :
أ) تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية :
1- تنفيذ السياسة الأثرية للدولة
2- تقدير أثرية للأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر
3- ادارة الآثار والمواقع الأثرية والمحميات الاثرية في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وتجميل ما حولها وابراز معالمها.
4- نشر الثقافة الأثرية وتأسيس المعاهد والمتاحف الأثرية والتراثية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 31 من هذا القانون فيما يتعلق بالمتحف الوطني
5- التنقيب عن الآثار في المملكة
6- المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية
7- التعاون مع الجهات الأثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي ونشر الوعي الأثري وفقا لقوانين والأنظمة المعمول بها
8- مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقا للأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه
ب) للوزير بناء على تنسيب المدير أن يقرر أن أي أثر هو أثر غير منقول إذا كان جزءاً من أثر غير منقول أو مكملاً له أو مقرونا به أو زخرفا له
المادة 4 :
أ) للوزير بناء على تنسيب المدير وبالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة أن يقرر أسماء وحدود المواقع الأثرية التي يجب تسجيلها في سجل الآثار غير المنقولة بما في ذلك تحديد حقوق الارتفاع التي تتمتع بها
ب) يبلغ هذا القرار إلى جميع الجهات والدوائر المعينة ويؤثر على تلك المواقع الأثرية وتدون حقوق ارتفاعها في سجلات وخرائط دائرة الأراضي والمساحة
المادة 5 :
أ) تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة ، ولا يجوز لأي جهة أخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك أو دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم أو بغيره من الدفوع
ب) تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لأحكام هذا القانون
ج) يحق للهواة بموافقة الدائرة تملك الآثار أو جمعها من خارج المملكة بهدف الاقتناء إذا اجازت ذلك تشريعات بلد المنشأ شريطة تبليغ المراكز الجمركية في الحدود عند إدخالها الى المملكة لتقوم بدورها بتسليمها إلى الدائرة بواسطة أحد موظفي الجمارك وبحضور صاحب العلاقة لتسجيلها وتوثيقها حسب الأصول القانونية خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها لها
د) ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها أو التصرف بها ولا تحول حق التنقيب عن الآثار فيها
هـ يجوز استملاك أو شراء أي عقار أو أثر تقتضي مصلحة الدائرة استملاكه أو شرائه
و) تسجل جميع المواقع الأثرية باسم الخزينة / الآثار ، كما تسجل باسمها المواقع الأثرية غير المسجلة لدى الدائرة والتي يتم اكتشافها في أراضي الخزينة أو التي يتم استملاكها أو شراؤها
ز) لا يجوز إدخال أي اثر منقول إلى المملكة بقصد تصديره سواء برفقة شخص أو عن طريق الترانزيت ما لم يثبت خطيا ان حيازته لهذا الاثر مشروعة
المادة 6 :
ينشر الوزير في الجريدة الرسمية بتنسيب من المدير جدولا بأسماء وحدود المواقع الأثرية الموجودة في المملكة على أن تعرض هذه الجداول في مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو الناحية أو القرية الذين يقع فيها الموقع الأثري ولا تفوض أو تؤجر أو تخصص أية أرض في تلك المواقع لأية جهة بدون موافقة الوزير
المادة 7:
يترتب على كل من لديه أو في حيازته أي آثار منقولة أن يقدم للدائرة جدولا بها يتضمن إعدادها وصورها والتفاصيل الأخرى المتعلقة بها ووصفا مختصراً لكل منها وعلى الدائرة ان تقوم بتوثيقها حسب الأصول
المادة 8 :
أ) للدائرة بموافقة الوزير أن تشتري الآثار المشار إليها في المادة السابقة أو أيا منها على أن تقدر قيمتها وفقا لأحكام هذا القانون وتبقى الآثار التي لم يتم شراؤها في حيازة مالكها ولا يحق له التصرف بها بأي صورة من الصور إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير
ب) لكل شخص أن يقدم الآثار التي يملكها أو أي جزء منها إلى الدائرة وتحفظ الآثار المقدمة على هذا الوجه في متاحف الدائرة بأسماء مقدميها
ج) للمدير أن يطلب خطيا مناي شخص يحتفظ بقطع أثرية أن يسلمها إلى الدائرة لغايات الفحص والدراسة أو لأي غرض آخر يتعلق بمهامها على أن تعاد إلى مالكها بعد الانتهاء من فحصها وخلال مدة لا تتجاوز السنة
المادة 9:
يحظر على إتلاف الآثار أو تخريبها أو تشويهها أو إلحاق أي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها أو إلصاق الإعلانات عليها أو وضع اللافتات فوقها
المادة 10 :
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إعارة الآثار أو مبادلتها أو إهداؤها إذا كان لدى الدائرة ما يماثلها وأن تتم الإعارة أو المبادلة أو الإهداء للجهات الرسمية أو الجهات العلمية أو الأثرية أو المتاحف
المادة 11:
أ) تحدد بقرار من المدير أسعار المؤلفات والمطبوعات والنشرات والصور والخرائط والقوالب والأشغال الفسيفسائية الحديثة والمجسمات الصادرة عن الدائرة أو التي تشرف عليها والمتعلقة بمهامها
ب) للمدير إهداء أي من المواد المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مؤسسة علمية أو جامعة أو معهد وفقا لأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
المادة 12 :
للوزير بتنسيب المدير إعفاء الأشخاص والمعاهد والمؤسسات من جميع الرسوم والأسعار المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 13 :
أ) لا يجوز الترخيص بإقامة أي إنشاء بما في ذلك الأبنية والأسوار إذا كان يبتعد عن أي أثر مسافة تتراوح بين 5- 25 متراً لقاء تعويض عادل
ب) يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير زيادة المسافة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة في أي من الحالات التالية:
1- حماية الموقع الأثري أو صيانته
2- توسعة حرم الموقع الأثري
3- ضمان عدم حجب الموقع الأثري بأي إنشاءات
ج) يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطرة أو افران كلس أو محاجر على مسافة تقل عن كيلو متر من حرم الموقع الأثرية ، وفي جميع الأحوال يشترط موافقة الدائرة المسبقة قبل استدراج أو تلزيم أو طرح عطاء الخدمات الهندسية والتصماميم والمخططات وإعداد وثائق عطاءات المشاريع العامة والخاصة
المادة 14 :
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية حفريات في المواقع الأثرية بحثا عن الدفائن الذهبية أو أية دفائن أخرى
المادة 15:
أ) على كل من لم يكن حائزاً على رخصة تنقيب واكتشف اثراً أو عثر عليه او علم باكتشافه أو العثور عليه أن يبلغ بذلك المدير أو أقرب مركز للأمن العام خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشافه للأثر أو عثوره عليه أو علمه بذلك
ب) للمدير بموافقة الوزير أن يدفع لمن اكتشف الأثر أو عثر عليه أو بلغ عنه مكافأة نقدية مناسبة وفقا لأحكام هذا القانون
المادة 16 :
أ) للدائرة وحدها الحق في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في المملكة ولها بموافقة الوزير أن تسمح للمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها على أن يجري التنقيب وفقا للشروط التي يحددها المدير
ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التنقيب عن الآثار في أي مكان في المملكة حتى ولو كان مملوكا له
المادة 17 :
أ) للدائرة أو الجهة المرخص لها بأعمال التنقيب أن تقوم به في أملاك الدولة وغيرها من الأملاك على أن تعاد إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة بالتعويض على أصحاب الأملاك عما لحقهم من أضرار نتيجة لأعمال التنقيب وتكون الدائرة ضامنة للتعويض وكفيلة بدفعه
ب) يتم تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة من قبل لجنة يشكلها الوزير بناء على تنسيب المدير من ثلاثة مختصين أحدهم من القطاع الخاص
المادة 18 :
على الجهات المرخصة لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفد مما تلك الجهات أن تتقيد بتعليمات التنقيب التي يصدرها الوزير وتقوم بأعمالها وفقا للترتيبات وتلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في تلك التعليمات
المادة 19 :
أ) إذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب أو هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فللدائرة بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها فيه أن توقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وللوزير بتنسيب من المدير أن يلغي الترخيص
ب) للوزير بتنسيب من المدير أن يوقف أعمال التنقيب إذا رأى أن سلامة البعثة المنقبة أو متقتضيات الأمن تتطلب ذلك
المادة 20 :
إذا لم يباشر بأعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص أو توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر فللوزير بناء على تنسيب من المدير أن يلغي الترخيص وله أن يمنح ترخيصا بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية جهة أخرى دون أن يترتب على ذلك أية حقوق للجهة الأولى التي الغي ترخيصها
المادة 21 :
أ) تعتبر ملكا للدولة جميع الآثار التي يتم العثور عليها أثناء أي أعمال تقوم بها أي جهة أو شخص في المملكة
ب) كما تعتبر ملكا للدولة جميع الآثار التي يتم العثور عليها أثناء أعمال التنقيب التي تقوم بها أي جهة مرخصة في المملكة ويجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير منح تلك الجهة بعض الاثار المنقولة التي عثرت عليها إذا كان لها يماثلها من الآثار المكتشفة
المادة 22:
للدائرة أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع أية جهة علمية أخرى بأعمال التنقيب في أي بلد عربي أو أجنبي إذا وجد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن المصلحة تقتضي ذلك
المادة 23:
يمنع الاتجار بالآثار في المملكة ، وتعتبر جميع رخص الاتجار بالآثار ملغاة عند نفاذ أحكام هذا القانون
المادة 24 :
مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذا القانون لا يجوز نقل أو تصدير أو بيع الآثار المنقولة إلى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المستند إلى توصية من المدير
المادة 25 :
أ) للدائرة بموافقة الوزير أن تشتري بعض أو جميع الآثار الموجودة بحيازة مالكها على أن يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير وإذا لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبرين من الدائرة أحدهما ويعين الثاني من قبل مالك الآثار وإذا اختلف الخبيران يعينان خبيراً ثالث مرجحا
ب) إذا لم تقم الدائرة بشراء الآثار ، فيجوز لحائزها نقل ملكيتها إلى الغير على أن يتم ذلك بمعرفة الدائرة وتحت وإشرافها
المادة 26 :
أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من:-
1- قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون
2- تاجر بالآثار أو ساعد أو شارك أو تدخل أو حرض على ذلك
3- لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها أو في حيازته عند نفاذ أحكام هذا القانون
4- قام بإتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها
5- زور أي أثر أو عمد إلى تزييفه
6- امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها إلى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب أو لم يكن يحملها
7- نقل أي اثر أو تصرف به خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه أو تهريبه
8- قام بسرقة القطع الأثرية
9- تاجر بالقطع المقلدة على أنها قطع أثرية أصلية
ب) تتم مصادرة الموادر الثرية التي يتم ضبطها نتيجة ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتسليمها إلى الدائرة
المادة 27 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من :
أ- قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية أو وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها
ب- قام بدون ترخيص من الدائرة بأي مما يلي :
1- قلد أي أثر أو تداول بالآثار المقلدة
2- صنع قوالب أو نماذج للآثار واستعملها
ح- اكتشف أو عثر على أي أثر صدفة أو علم باكتشافه أو العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لأحكام هذا القانون
د- قدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على أي رخصة أو تصريح بمقتضى أحكام هذا القانون
المادة 28:
أ) بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين ( (26) و( 27) من هذا القانون :
1- تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها كما تصادر الأجهزة والأدوات وتصبح ملكا للدائرة
2- تزال أية إنشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى أقيمت أو أحدثت أو زرعت خلافا لأحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه وذلك على نفقة المخالف بما في ذلك تكاليف إصلاح أي ضرر لحق بالآثار
ب) تقدر النفقات والتكاليف الواجب دفعها بمقتضى هذه المادة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون ويكون تقديرها بينة قانونية مقبولة لدى جميع الجهات
ج) للمدير العام أن يطلب من المحكمة إجراء الحجز التحفظي على الأجهزة والأدوات والآليات التي استخدمت أثناء الاعتداء على المواقع الأثرية إلى أن تصدر قرارها بذلك
د) للمحكمة أن تفرض غرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد عن ألف دينار وعلى مالك الآلية التي استعملت في ارتكاب الاعتداء اذا ثبت علم بذلك
المادة 29 :
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يخول المدير ومساعدوه ورؤساء الأقسام ومفتشو الآثار ومديرو المتاحف في الدائرة صلاحيات موظفي الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها
المادة 30 :
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقررة لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 31 :
أ- ينشأ في المملكة متحف يسمى ( المتحف الوطني ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري
ب- يكون للمتحف مجلس أمناء ولجنة إدارة تحدد كيفية تشكيلهما والمهام والصلاحيات المنوطة بهما وسائر الأمور المتعلقة بكل منهما بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية
ج- يكون للمتحف مدير تحدد طريقة تعيينه ومهامه وصلاحياته بمقتضى النظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة
د- يهدف المتحف ليكون :
1- مركزاً تراثيا شموليا لتاريخ وحضارة وثقافة المملكة
2- مركزاً أثريا وطنيا لمقتنيات المملكة التاريخية والأثرية والتراثية
3- أداة تعليمية وسياحية متطورة
4- مركزاً لدعم التأليف في مجال الآثار والتراث
هـ تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي :
1- ما يرصد له في الموازنة العامة
2- رسوم الدخول على أن تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
3- بدل الخدمات والأنشطة التي يقدمها
4- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني
المادة 32 :
تمنح مكافأة مالية مناسبة لأي شخص :
ا) يساعد على مصادرة أي أثر تم العثور عليه أو التداول به خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
ب) قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
المادة 33 :
أ) تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي :
1- بقرار من المدير إذا لم تتجاوز مائة ديناراً وبقرار من الوزير بتنسيب من المدير إذا تجاوزت مائة ديناراً ولم تزد على مائتي دينار
2- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير إذا زادت على مائتي دينار
ب) يتم تقدير المكافأة في جميع الحالات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون أو من قبل أية لجنة أخرى يقرر الوزير تشكيلها لهذا الغرض
المادة 34 :
لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط ورسوم التنقيب ورسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية وترخيص أدلاء المتاحف وتشكيل المجالس والهيئات الاستشارية
المادة 35:
يلغى قانون الآثار رقم ( 26) لسنة 1968 ، كما يلغى أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات والجداول والإجراءات التي صدرت أو اتخذت بمقتضى أي قانون أو تشريع سابق سارية المفعول إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها أو استبدالها بمقتضى أحكام هذا القانون
المادة 36 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
16/4/2002 فيصل بن الحسين



انتهى
 
ترجمة الأكواد والتعريفة الجمركية لمواد هوايات التجميع بالإنجليزية -2008

هذه هي الترجمةالرسمية لما ذكرناه أعلاه في قانون الجمارك المصري

المصدر:
http://www.customs.gov.eg/customs_tariff/tariff_ar.html
http://www.customs.gov.eg/customs_tariff/English/Tariff_2008_english.pdf

Page 204

لاحظ: الكود الأول تعريف عام للعناصر فقط بدون تعريفة جمركية. الباقي تذكر التعريفة الخاصة به في آخر السطر
Rate %


97.01
Paintings, drawings and pastels , executed entirely by hand, other than
drawings of heading 49.06 and other than hand -painted or hand -
decorated manufactured articles ; collages and similar decorative
plaques.

9701.10 - Paintings, drawings and pastels 30
9701.90 - Other 30
9702.00 Original engravings, prints and lithographs. 30
9703.00 Original sculptures and statuary, in any material. 30
9704.00
Postage or revenue stamps , stamp-postmarks, first-day covers, postal
stationery (stamped paper ), and the like , used or unused , other than
those of heading 49.07.
30
9705.00
Collections and collectors' pieces of zoological, botanical,
mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological,
ethnographic or numismatic interest.
5
9706.00 Antiques of an age exceeding one hundred years. 20

 
شكر للإدارة .. واقتراح

أشكر الإدارة على وضع الموضوع ضمن المثبتات

وإن كنت أرى أهمية أن يكون موضوع الجوانب القانونية لهذه الهوايات له منتدى فرعي كامل - شوف الطمع! :) - ولا يقتصر فقط على مداخلات تحت موضوع..
وذلك لغياب العمل المؤسسي للهواة والتجار..بصراحة أنا تدخلني الغيرة والحسرة معا - وأنا متأكد أنكم جميعا مثلي - أن أرى في "العالم الحديث" روابط ومؤسسات تعمل بكل قانونية وحماية قانونية وبحرفية عالية..ويتطور الجميع هناك من تجار إلى هواة إلى باحثين أو دارسين...
بينما نحن "العالم القديم" ومهد الرسالات والحضارات والآثار الإنسانية القديمة مازلنا لا مؤسسة قانونية ولاممارسة مقننة ومحمية قانونا وبشكل لا يقبل الجدل أو التشكيك تجمعنا أو تفتح الباب لتتنفس الهوايات الرائعة والعلمية هواءا نقيا. نمارسها "كأننا بنسرق!" في الظلام أو بنهرب ممنوعات! .. لا نستورد من أموالنا وجهودنا الشخصية المحدودة ما عجزت عنه المؤسسات الرسمية.. نستورد ونبحث ونتعلم تاريخا وعلما يضاف إلى رصيد أمتنا العلمي والحضاري...الذي فرطنا فيه..

وأظن أنه آن الأوان بعد انتشار الهوايات بهذا المستوى الراقي والعالمي بيننا أن يكون هناك وعي وممارسة قانونية ولن يتأتى هذا بدون التركيز بشكل أكبر على تقنين الأوضاع والممارسات لهواياتنا ..وذلك أولا من خلال نشر الوعي القانوني والمؤسسي.

جزاكم الله خيرا
 
التعديل الأخير:
على كــل حال ... تجد المتنفذين بالدولة يتاجرون ويصادرون التحف والعملات الاثرية من الناس العاديين ..ثم يبيعونها بأرقام عالية للاجانب ............ أين العدل ؟
 
ياخي الكريم فعلا موضوع نقاشي مفيد

للأسف أيضا هنا تم مصادرة مجموعة عملات اثرية لي عن طريق الجمارك ،، وتم الاطالة والمماطلة ولم استطع الحصول عليها ،،

كما انه من المعلوم ان هذه الهواية من اصعب الهوايات ، وتجارتها لنا كهواه ايضا صعبة جداً

الله المستعان

نتمنى ان يكون هناك تعاون من الجهات المسؤولة في هذا الصدد ،

وكنت مره في الاردن ايضا وتم مصادرة جميع العملات بحوزتي ، والاجانب امامي محملين مقتنيات تراثية وتحف وتم الترحيب بهم وتمريرهم ، حتى انهم ظنوا اني اجنبي فتحدث معي الظابط قال لي بالحرف الواحد
no proplem you can take it قال المفتش للظابط : هذا عربي / قال الاخر هاه لالالا هذا تراث هذي اثار
؟؟؟ استعتجب فعلا ولاكن لاحياة لمن تنادي ،، بدل مايكون تسامح مع العرب ،، وليس من ياتي وينهب ثروات بلادنا ويذهب يبيعها في الخارج ونحن نضحك له ،، على اساس انه سائح وخبير واخر منقب ....الخ

موضوع جدا حساس والله يكون بالعون ان شاء الله ، مشكلة ان تكون مجرم وانت لم تفعل شيء

شكرا للموضوع الشيق
 
على كــل حال ... تجد المتنفذين بالدولة يتاجرون ويصادرون التحف والعملات الاثرية من الناس العاديين ..ثم يبيعونها بأرقام عالية للاجانب ............ أين العدل ؟
اخى الكريم هذا قذف ولا يجوز لك بدون ادلة دامغة
 
ايه اخي ابو هشام ليس قذف بل واقع .
اذا كلمتك عن الجزائر مدراء المتاحف يسرقون الاثار من المتاحف و يسوقونها للخارج ..؟؟؟؟عادي جدا
حاميها حراميها .
هو الاصح ان الممنوع و المعاقب عليه تهريب اثار مسروقة (مصنفة وطنيا و محمية قانونا)
و لا يشمل الموجودات و اللقى الاثرية الغير مصنفة و المستخرجة من مواقع غير محمية .
 
فعلا موضوع يستحق النقاش بشكل موسع وايجاد حلول

الروابط جميعها للاسف لا تعملا ولربما هذا لتغيير الجهات لارقام الروابط

وما فهمته بخصوص الاثار انه يمنع تصديرها بينما يسمح باستيرادها لا اعلم ان كنت فهمت خطأ

وبخصوص اخراج الاثار بعد الموافقة من المجلس الاعلى للاثار اعتقد والله الم انها االاثار التى تكون خارجة للعرض بالخارج ثم العودة او لاغراض بحثية او للتاكد من انها اثار مقلدة يشكون بها وليست حقيقية فيتأكدون من ذلك

وطبعا تتم عمليات تهريب وتجارة بلا ادنى شك بهذا الموضوع ويتم الكشف عن بعضها بالصحف


لكن الذى لم افهمه هو ما معنى عدم السماح بخروج او دخول النقد المصرى او الاجنبى عن طريق البريد ؟! وخصوصا ان هذا البند لم يحدد اذا كان هذا النقد مازال بحيز التداول ام انه قديم

وبخصوص الاثار انا ودى اقترح من فترة على المسئولين وهو وبما اننا دولة تمتلك من الاثار ما يغرقها ولدى بعض البيوت المصرية مقتنيات مختلفة القدم والعصور وقد يكون بعضها ذات اهمية بالغة تتعلق بخرائط وصفية او نقوش هامة او اواواواواوا ... فلما لا تقوم الجهة المسئولة بعمل جهة شراء خاصة بها تشترى بها اي مقتنيات اثرية بربع الثمن الذى يمكن ان تباع به وطبعا الامر يكون معه تقديرات الخبراء بهذا الامر بدلا من ان تتهشم او تضيع او يتم تهريبها باي شكلا كان

وتسمى قيمة الشراء التعويضية هذه " بدل تنقيب " مثلا والدولة من المؤكد انها غير استفادتها من الاثار ستقوم ايضا بدورها فى جمع الاثار المتناثرة بمصر والحفاظ عليها وبنفس الوقت غلقت 90 % من ابواب خروج هذه الاثار من مصر

شكرا على الطرح المهم

تحياتى
 
اقصد بجهة الشراء تشترى من مواطنين داخل مصر وربما خارجها وربما بعد ذلك يتطور الموضوع ليكون شراء اثار مصرية وغير مصرية وجدير بالذكر ان عائدات عرض هذه الاثار تعود بمبالغ غير هينة ناهيك عن الاقبال السياحى كلما تم الاعلان عن عرض مجموعة مكتشفات حديثة وكذا يعنى ما سيتم دفعه للمواطنين الحائزين على هذه الاثار سيتم تعويضه بلا شك

المشكلة هنا فقط هى ان يحفز هذا القانون بعض المواطنين ويدفعهم الى التنقيب والمشكلة ان تنقيب الغير مختصين قد يضر الاثار ويتلفها

ولكن يمكن تحاشى ذلك ايضا بان من يعلن عن موقع اثرى ويكتشف بالفعل انه مكانى اثرى ولم تكن الجهات على علم به ان تعطيه مبلغ على سبيل المكافاة وبالطبع هذا الشخص غير قادر على بيع مقتنيات بعد ذلك للجهات الحكومية من نفس الموقع الذى بل عنه سابقا لان المكافأة تشترط عدم اخذ اى مقتنيات من مكان الكشف

لربما تواجه هذه القوانين بعض المشاكل والمعوقات البيروقراطية بمصر لكن لربما يكون الامر اسهل ويجدى نفعا ببعض الدول المجاورة

اسف على الاطالة

شكرا مرة اخرى

تحياتى
 
أنا ارى أن مقتنيات أي إنسان هي ملك شخصي له لايجوز بأي حال من الأحوال أن تسلب منه بسبب قانون هذا إن وجد قانون لأن الشخص لو كان مسؤولا في بلده لخرج بها على عينك ياتاجر ولكن حرس الحدود يجب أن يسموا لصوص الحدود يسلبون الناس أشيائهم وهذا محرم في كافة الشرائع السماوية وإذا كانت الحكومات تريد الحصول على هذه الأشياء بداعي القانون فعليها أن تدفع له ثمنها فالله حرم اغتصاب أرض لتوسعة مسجد للعبادة كما في قصة المسجد الأقصى زمن سيدنا سليمان فكيف نغصب الناس أشيائهم بحجة القانون ومن الذي وضع القوانين أليسوا هم بشر والقوانين عادة توضع ليستفيد منها ناس على حساب ناس
 
الاثار امانة في عنق كل انسان لانها ملك ليس لاجيالنا فقط
بل لمن يتبعنا ولمن سبقنا من الاجداد
تحياتي للجميع
 
السلام عليكم
اشكر جميع المشاركين في هدا الموضوع القانوني الدي تفضل به صاحبه،كنقاش المثقف وتنبيه للغافل(لان القانون لا يرحم المغفل)
موضوع مهم جدا ومفيد على العموم ...
مع تحياتي
ميمون
 
اين نص قانون الاثار المعدل فى مجلس الشعب اخر زمن فاروق حسنى
وهل عدل قريبا ليكون زمن العملات او المطبوع او اى شىء اثرا 80 عام بدلا من100 افيدونامع التوضيح
 

الأعضاء المتصلون

لا يوجد أعضاء متصلون الآن.

إحصائيات المتصلون

الأعضاء المتصلون
0
الزوار المتصلون
34
مجموع الزوار
34
عودة
أعلى